Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 444

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة

الوَرِقِ صدَقَةٌ" (١).

[٩٥٣] وعن عاصمٍ بن ضَمْرة، والحارثِ، عن عليٍّ مرفوعًا قال: "إذَا كانتْ مائَتَا دِرْهَمٍ وحالَ عليْهَا الحوْلُ فَفِيها خَمْسَةُ دَراهِمَ، وليْسَ عليْكَ شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لكَ عشْرُونَ دينارًا، فإذَا كانَت لك عِشْرُونَ دينارًا وحالَ عليْهَا الحَوْلُ ففِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فمَا زادَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ [قَالَ: فلَا أدْرِي أعَليٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذلِكَ] (٢) أم لا؟ " (٣).

رواهُ أبو داود، وعاصم وثقه أحمد، وابن معين، وابن المديني، وغيرهم، وتكلم فيه آخرون، وسُئل الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد، عن أبيه عن حديث يروى: "في عشرين مثقالًا نصف دينار" قال: ليس عن النَّبي ﷺ في هذا شيء أعلمه، إلا حديث عليٍّ مرفوعًا: "أدُّوا رُبْعَ العُشْرِ" (٤).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 444 (SanadKitab #22884, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.