Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 445

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة

قال: ويروى عن عليٍّ قوله: في كلِّ عشرين مثقالًا نِصْفُ مِثْقالٍ (١).

[٩٥٤] وعن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جده، أنّ امرأةً أتَتْ النَّبي ﷺ ومعَها ابنةٌ لهَا وفي يدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ منْ ذهبٍ، فقالَ: "أتُعطِينَ زكاةَ هذا؟ " قالتْ: لا، قال: "أيَسُرُّكِ [أنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِما] (٢) يوْمَ القِيَامةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ " فألقتهما للنَّبي ﷺ وقالت: هُما للَّهِ ورَسُولهِ (٣).

رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: "لا يصح عن النَّبي ﷺ في هذا الباب شيء" (٤).

[٩٥٥] وعن أمّ سلَمةَ، قالت: كُنْتُ ألْبَسُ أوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فقُلْت: يا رسول اللَّه، أكَنْزٌ هُوَ؟ فقال: "مَا بلَغَ أنْ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فزُكِّيَ، فلَيْسَ بِكَنْزٍ" (٥).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 445 (SanadKitab #22884, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.