ورأى عمر (١)، وعليٌّ (٢)، وعائشة (٣) وابن عمر (٤) في مال اليتيم زكاة. وقال الإمام أحمد في هذا الحديث: "لا يصح" (٥).
[٩٦٣] وعن أبي هُريرة ﵁، قال: قال رسُول اللَّه ﷺ: "لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةً" (٦).
ولمسلم: "لَيْسَ في العَبْدِ صَدَقَةٌ، إلا (٧) صدَقَةُ الفِطْرِ" (٨).
[٩٦٤] ورَوى البيهقي، وابنُ أبي شيبة عن جابر، وابن عمر، قال: لا زكاةَ في مال المكَاتَبِ، ولا العبد [زكاة] (٩) حتى يُعتق (١٠).