Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 452

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره

وروياه أيضًا في المكاتَب عن جابر مرفوعًا قال البيهقي: "وهو ضعيف، والصحيح موقوف" (١).

[٩٦٥] وله، عن عبد اللَّه بن نافع عن رجل قال: سألتُ عُمرَ قلت (٢): [أ] (٣) على المملوك زكاةٌ؟ فقالَ: لا. فقلتُ: على مَنْ هي؟ فقال: على مَالِكِه (٤).

[٩٦٦] قَالَ: ويُذكر (٥) عن ابن سيرينَ، عن خالدٍ (٦) الحذاء قال: سألتُ ابنَ عُمرَ هل في مال المملوك زكاة؟

قال: في مال كُلّ مُسْلم زكاةٌ، في مائتين: خمسةٌ، فما زاد فبالحساب (٧).

ورواه سعيد أيضًا.

[٩٦٧] وعن عليٍّ ﵁، أنه قَالَ في الدِّيْنِ الظنون (٨): إن كان صادقًا فلْيزكّه إذا

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 452 (SanadKitab #22884, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.