وروياه أيضًا في المكاتَب عن جابر مرفوعًا قال البيهقي: "وهو ضعيف، والصحيح موقوف" (١).
[٩٦٥] وله، عن عبد اللَّه بن نافع عن رجل قال: سألتُ عُمرَ قلت (٢): [أ] (٣) على المملوك زكاةٌ؟ فقالَ: لا. فقلتُ: على مَنْ هي؟ فقال: على مَالِكِه (٤).
[٩٦٦] قَالَ: ويُذكر (٥) عن ابن سيرينَ، عن خالدٍ (٦) الحذاء قال: سألتُ ابنَ عُمرَ هل في مال المملوك زكاة؟
قال: في مال كُلّ مُسْلم زكاةٌ، في مائتين: خمسةٌ، فما زاد فبالحساب (٧).
ورواه سعيد أيضًا.
[٩٦٧] وعن عليٍّ ﵁، أنه قَالَ في الدِّيْنِ الظنون (٨): إن كان صادقًا فلْيزكّه إذا