قَبَضَه لما مضى (١). وعن ابن عبَّاس (٢) نحوه، رواهما أبو عبيد.
[٩٦٨] ولابن منصور، عن عبد الملك بن أبي بكر قال: أتى رجُلٌ عُمرَ ﵁ فمَال: أتاني أوانُ زكاتي، وعليّ دَيْنٌ (٣)، ولي دَيْنٌ، فأمره أن يزكِّي الدَّيْنَ (٤).
[٩٦٩] وله أيضًا عن السائب بن يزيدَ، قال: سمعت عثمان يقول: هذا شَهْرُ زكاتِكم، فمنْ كان عليه دَيْنٌ فلْيقْضهِ، وزكُّوا بقيّةَ أموالكم (٥).
[٩٧٠] ولابن ماجه، والدارقُطني عن عائشةَ مرفوعًا، قال: "لَا زكاةَ في مالٍ حتَّى يَحُولَ عليه الحَولُ" (٦).
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 453 (SanadKitab #22884, hlm. urut 450)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.