Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 459

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

رواهُ الخمسة، إلا ابن ماجه، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" (١)، وقال ابن القطان: "عبد الرحمن لا يُعرفُ بغير هذا، ولا يُعرف له حال" (٢).

وقال البزار: "هو معروف" (٣) قال ابن القطان: "وهذا لا يكفي في عدالته، فكم من معروف غير ثقة" (٤).

[٩٧٩] وعن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: جاء هلال، أحد بني مُتْعان، إلى رسول اللَّه ﷺ بِعُشْر نَحْله، وكان سألهُ أنْ يَحْمِيَ له وادِيًا يُقالُ لَهُ: سلَبَةُ، فَحَماه لهُ وبعَثَ سُفْيَانُ بنُ وهْبٍ إلى عُمَرَ يَسْألُهُ عن ذلك، فكَتَبَ إليه إنْ أدَّى إلِيك مَا كان [يُؤَدِّي] (٥) إلى رسولِ اللَّه ﷺ، فاحْمِ لهُ سَلَبَةَ، وإلا فإنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأكُلُهُ مَنْ يشَاءُ (٦). رواه النسائي، وأبو داود.

وفي رواية: "من كلِّ عَشْرِ قِرَب قِرْبَةٌ" (٧).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 459 (SanadKitab #22884, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.