[٩٨٠] ولأحمدَ، وابن ماجه، عن أبي سَيَّارةَ المُتَعيّ قال: قُلْتُ: يا رسُولَ اللَّه، احْمِها لي. فحَمَاها لي (١).
قال البيهقي (٢): "وهذا أصح ما رُوى في وجوب العُشْر فيه، وهو منقطع، وقال البخاري وغيره: ليس في زكاة العسل شيء يصح" (٣).
[٩٨١] وللنسائي عن أبي أُمامةَ، قال: نهى رسُول اللَّه ﷺ أن يُؤخَذَ في الصدقة الرُّذالةُ (٤).