Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 475

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

[١٠١١] ولأحمد، عن سهل بن الحنظليَّة مرفوعًا: قال: "مَنْ سأل وله ما يُغْنِيه، فإنما يستكثرُ من جَمْرِ جَهنَّم" قالوا: يا رسول اللَّه، وما يُغْنيهِ؟ قال: "ما يُغدِّيه أو يُعشِّيهِ" (١).

واحتج به، ورواه أبو داود وقال: " [قدْر ما] (٢) يُغدِّيهِ، ويُعَشِّيهِ".

[١٠١٢] وللأثرم عن عائشة (٣) قالت: إذا كان ذَوُو قرابة لا تُعولهم، فأعْطِهم من زكاةِ مالِكَ، وإنْ كنتَ تَعُولُهم فلا تُعْطِهم.

باب إخراج الزكاة

[١٠١٣] عن هشام، عن أبيه عُروة (٤)، عن عائشةَ ﵂، قالت: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يقول: "ما خَالطَتِ الصَّدقَةُ مالًا إلا أهلَكتْهُ" (٥).

رواه البيهقي، والشافعي، والبخاري في "تاريخه" (٦) وزاد: قَالَ: يكُونُ قدْ وَجَبَ عليْكَ في مالِك صدقةٌ، فلا تخْرِجَها فيُهْلِكُ الحرامُ الحلالَ.

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 475 (SanadKitab #22884, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.