Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 476

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

[١٠١٤] وعن بَهْزِ بن حكيم، عن أبيهِ، عنْ جَدَّه، أنّ رسول اللَّه ﷺ قال: "في كل سائِمَةِ إبلٍ في (كل) (١) أرْبَعينَ بِنْتُ لبُونٍ لا يُفَرّقُ إبلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أعطَاها مُؤْتَجِرًا فلَهُ أجْرُها، ومَنْ منَعها فإنّا آخذوها وشَطْرَ مالهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ ربِّنَا ﷿، ليسَ لآلِ محمد منها شيءٌ" (٢).

رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، واللفظ له، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" (٣).

وقال الإمام أحمد: "ما أدري ما وجهه، وهو صالح الإسناد" (٤) وقال الشافعي: "لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلت به" (٥).

وذكر ابن حبان أن بَهْزًا (٦) كان يُخطئ كثيرًا، ولولا روايتُه هذا الحديث لأدخلتُه في "الثقات" (٧).

[١٠١٥] وعن أنس، قال: رأيتُ رسولَ اللَّه ﷺ، وفي يَدِهِ المِيْسَمُ يَسِمُ إبلَ الصَّدَقَةِ (٨).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 476 (SanadKitab #22884, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.