بعضَهم مِنْ بعضٍ" (١).
[١٢٨٦] وفي رواية: أن النَّبيَّ ﷺ "زَجَرَ عَنْ ثمَنِ الكَلْبِ، والسِّنَّوْر" (٢).
[١٢٨٧] وللخمسة، "نَهَى عنْ ثمَنِ الهِرَّةِ" (٣). قَالَ النسائي: "هذا منكر" (٤)
وقال ابن عبد البر وغيره: "لا يثبت رفعُه" (٥).
[١٢٨٨] وفي رواية: "نهى عن الثُّنَيَّا إلَّا أن تُعْلَمَ" (٦).
رواه النسائي، والترمذي، وصححه.