[١٢٨٩] وللنسائي: "نهى عن ثمن السِّنور والكلب، إلَّا كلب صيد" (١).
وقال النسائي: "لا يصح" (٢).
[١٢٩٠] وعن عُقْبَةَ بن عَمْروٍ، أن النَّبيَّ ﷺ "نهى عن [ثمن] (٣) الكَلْبِ" (٤).
[١٢٩١] وعن أبي هريرة ﵁، أن النَّبيَّ ﷺ "نهى عن المُلامَسةِ والمُنَابَذَةِ" (٥).
[١٢٩٢] لمسلم، نهى عن "بَيْعَ الحصاةِ، وعن بيعِ الغَرَرِ" (٦).
[١٢٩٣] وعنه، قال: نهى النَّبيُّ ﷺ عن بَيْعَتين في بيعةٍ (٧).
رواه الخمسة، إلَّا ابن ماجه، وصححه الترمذي.
ولفظ أبي داود، "مَنْ بَاعَ بيعتيْنِ في بيعة فله أوكسُهُما، أو الرِّبا" (٨).