[١٣٠٤] وعن سَمُرَةَ مرفوعًا: "أيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فهُوَ للأوَّلِ مِنْهُما" (١). رواهما الخمسة.[١٣٠٥] وللدارقُطني، عن ابن عباس ﵄، قال: نَهى رسُولُ اللَّه ﷺ أن يُباعَ صُوفٌ على ظهرٍ، أو لبنٌ في ضرْعٍ، أو سَمْنٌ في لبنٍ (٢).