[١٣٠٦] وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جَدِّه مرفوعًا: "لا يجوز بيعٌ فيما لا يَملُكُ ابنُ آدمَ" (١).
رواهُ [الخمسة] (٢)، ولفظ ابن ماجه: "لا يَحِلُّ بيعُ ما ليس عندَك" (٣).
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" (٤).
[١٣٠٧] وعن أبي أيُّوبَ قال: سمعتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يقول: "من فرَّقَ بين والدةٍ وولدِها، فرَّق اللَّهُ بَيْنَه وبيْنَ أحِبَّتهِ" (٥).