[١٣٢٠] وعن أنس، أنّ النَّبيَّ ﷺ نَهى عن بيع الثَّمرةِ حتى تُزهِيَ. قالوا: وما تُزْهي؟ قال: "تحمرُّ" وقال: "إذا منع اللَّهُ الثمرةَ، فبِمَ تستحِلُّ مالَ أخيكَ" (١).
[١٣٢١] [وعن] (٢) جابر، قَالَ: نهى النَّبيُّ ﷺ عن المحاقلةِ والمزابنةِ، والمحاقلةُ أن تبْتاع الحَقلُ بكيْلٍ من الطعام معلومٍ، والمزابنةُ بأن يُباعَ النخلُ بأوساقٍ من التمر، والمخابرةُ الثلثُ والربعُ، وأشباه ذلك (٣).
[١٣٢٢] ولمسلم، أن النَّبيَّ ﷺ أمرَ بوضع الجوائح (٤).
وفي لفظ: "إنْ (٥) بِعْتَ مِنْ أخيكَ ثمرًا فأصابتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخُذُ مالَ أخيك بغير حق؟ " (٦).
باب الربا
[١٣٢٣] عن جابر ﵁، قال: لعَنَ رسُول اللَّه ﷺ آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ، وكاتِبَه، وشاهدَيْه، وقال: "هُمْ سَواءٌ" (٧).
[١٣٢٤] وفي رواية: نَهى عن بيع الصُّبْرةِ من التمر لا يُعلم مَكِيلَتُها (٨) بالكيلِ