Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 596

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار

وهو لمالك في "الموطأ". وفيه: حَبيب كاتب مالك (١)، وعبد اللَّه بن عامر الأسْلمي (٢)، ولا يحتج بهما.

بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ (٣)

[١٣١٧] عن ابن عُمرَ ﵄، أن النَّبيَّ ﷺ قال: "مَنْ ابتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها (٤) للبَائعِ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبتَاعُ" (٥).

[١٣١٨] وفي لفظ: "نَهى عن بَيع الثِّمار حتى يبدُو صلاحُها، نهى البائعَ والمبْتَاعَ" (٦).

[١٣١٩] ولمسلم: "نهى عن بَيع النَّخْلِ حتى يَزْهُوَ، وعن [بَيع (٧)] السُّنبُل حتى يَبْيَضَّ، ويأمَنَ العاهةَ" (٨).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 596 (SanadKitab #22884, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.