وهو لمالك في "الموطأ". وفيه: حَبيب كاتب مالك (١)، وعبد اللَّه بن عامر الأسْلمي (٢)، ولا يحتج بهما.
بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ (٣)
[١٣١٧] عن ابن عُمرَ ﵄، أن النَّبيَّ ﷺ قال: "مَنْ ابتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها (٤) للبَائعِ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبتَاعُ" (٥).
[١٣١٨] وفي لفظ: "نَهى عن بَيع الثِّمار حتى يبدُو صلاحُها، نهى البائعَ والمبْتَاعَ" (٦).
[١٣١٩] ولمسلم: "نهى عن بَيع النَّخْلِ حتى يَزْهُوَ، وعن [بَيع (٧)] السُّنبُل حتى يَبْيَضَّ، ويأمَنَ العاهةَ" (٨).