Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 595

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (١)، والحاكم.

[١٣١٤] وعَنْ عائشةَ ﵂، قالتْ: جاءَتْنِي برَيرَةُ، فقالت: كاتَبْتُ أهْلي على تسعِ أواقٍ، في كُلِّ عامٍ أوقِيةٌ، فأعينيني، فقُلتُ: إنْ أحَبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّها لهم، ويكون ولاؤُكِ لي فعلتُ. فذهبتْ إلى أهلها فقالت لهم، فأبوْا، فجاءتْ من عندهم ورسولُ اللَّه ﷺ جالسٌ، فقالت: إنِّي عرضتُ ذلِكَ عليهم فأبوْا إلَّا أن يكون الولاءَ لهم. فسمِعَ النَّبي ﷺ فقال: "خُذِيها واشْتَرِطِي لهم الولاءَ، فإنَّما الولاءُ لمن أعْتَقَ" ففعلت عائشة، ثم قام فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعدُ ما بالُ رجَالٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كَانَ منْ شَرْطٍ ليس في كتاب اللَّه، فهو باطلٌ، وإن كان مِائةَ شرطٍ، قضاءُ اللَّه أحَقُّ، وشرطُ اللَّهِ أوثَقُ، وإنَّما الولاءُ لمَنْ أعْتَقَ" (٢).

[١٣١٥] وعن ابن عمر، قال: ذكرَ رجلٌ للنَّبيِّ ﷺ أنه يُخْدَعُ في البيوع فقال: "مَنْ بايعتَ فقُلْ: لا خِلابةَ" (٣).

[١٣١٦] وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جده، قال: نهى رسُول اللَّه ﷺ عن بيعِ العُرْبَانِ (٤). رواه الخمسة، إلَّا الترمذي.

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 595 (SanadKitab #22884, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.