Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 594

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته

تقديم (١) القبول على الإيجاب بصيغة الطلب في الهبة ونحوها (٢) ".

[١٣١١] وعن عِمرانَ بن حُصين، مرفوعًا: "أنّه نهَى عن بيع السِّلاحِ في الفتنةِ". رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (٣) في كتاب "البيوع"، وإسناده جيد (٤) (٥).

[١٣١٢] وعن جابر ﵁، قال: كنْتُ أسير على جمل لي قد أعْيَا، فلحقني النَّبيُّ ﷺ فضربهُ ودعا له، فسار سيرًا لم يَسِر مثلهُ، فقال: "بعنيه بُوقيّة" فقلت: لا. ثم قال: "بعنيه" فبعتهُ، واستثنيتُ حُملانَهُ إلى أهلي (٦).

[١٣١٣] وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسُول اللَّه ﷺ: "لا يحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شرطان في بَيْعٍ، ولا ربحُ ما لم يضمن، ولا بيعُ ما ليس عندك" (٧).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 594 (SanadKitab #22884, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.