تقديم (١) القبول على الإيجاب بصيغة الطلب في الهبة ونحوها (٢) ".
[١٣١١] وعن عِمرانَ بن حُصين، مرفوعًا: "أنّه نهَى عن بيع السِّلاحِ في الفتنةِ". رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (٣) في كتاب "البيوع"، وإسناده جيد (٤) (٥).
[١٣١٢] وعن جابر ﵁، قال: كنْتُ أسير على جمل لي قد أعْيَا، فلحقني النَّبيُّ ﷺ فضربهُ ودعا له، فسار سيرًا لم يَسِر مثلهُ، فقال: "بعنيه بُوقيّة" فقلت: لا. ثم قال: "بعنيه" فبعتهُ، واستثنيتُ حُملانَهُ إلى أهلي (٦).
[١٣١٣] وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسُول اللَّه ﷺ: "لا يحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شرطان في بَيْعٍ، ولا ربحُ ما لم يضمن، ولا بيعُ ما ليس عندك" (٧).
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 594 (SanadKitab #22884, hlm. urut 589)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.