رواه الإمام أحمد، وسعيد بإسْنَاد صحيح.
باب خيار التدليس
[١٣٥٦] عن أبي هُريرة ﵁ أن النَّبيَّ ﷺ قال: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمَنْ ابتَاعَها بَعْدَ ذلك فهو بخيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحِلُبَها، إن رضيها أمسكَها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" (١).
وللبخاري: "من اشْتَرى غَنَمًا مَصرّاةً فاحْتلبها، ففي حَلْبتَها إنْ سَخِطَها صاعٌ من تمر" (٢).
ولمسلم: "إمَّا هي، وإلَّا فلْيرُدَّها وصَاعًا من تَمر" (٣).
وفي لفظ له (٤): "مَنْ اشترى (٥) [شاةً] (٦) مصرّاةً، فهو (منها) (٧) بالخيار ثلاثةَ أيامٍ، إنْ شاءَ أمسكها، وإنْ شاءَ ردّها، وصاعًا مِنْ تَمرٍ، لا سَمْرَاءَ" (٨).
[١٣٥٧] وفي لفظ له (٩)، قال: نهى النَّبيُّ ﷺ أن يُتلقَّى الجلَبُ، فإن تَلقَّاهُ إنسانٌ