Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 611

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار التدليس

رواه الإمام أحمد، وسعيد بإسْنَاد صحيح.

باب خيار التدليس

[١٣٥٦] عن أبي هُريرة ﵁ أن النَّبيَّ ﷺ قال: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمَنْ ابتَاعَها بَعْدَ ذلك فهو بخيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحِلُبَها، إن رضيها أمسكَها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" (١).

وللبخاري: "من اشْتَرى غَنَمًا مَصرّاةً فاحْتلبها، ففي حَلْبتَها إنْ سَخِطَها صاعٌ من تمر" (٢).

ولمسلم: "إمَّا هي، وإلَّا فلْيرُدَّها وصَاعًا من تَمر" (٣).

وفي لفظ له (٤): "مَنْ اشترى (٥) [شاةً] (٦) مصرّاةً، فهو (منها) (٧) بالخيار ثلاثةَ أيامٍ، إنْ شاءَ أمسكها، وإنْ شاءَ ردّها، وصاعًا مِنْ تَمرٍ، لا سَمْرَاءَ" (٨).

[١٣٥٧] وفي لفظ له (٩)، قال: نهى النَّبيُّ ﷺ أن يُتلقَّى الجلَبُ، فإن تَلقَّاهُ إنسانٌ

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 611 (SanadKitab #22884, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.