فابتاعه، فصاحِبُ السِّلْعةِ فيها بالخيار إذا ورَدَ السوقَ (١).[١٣٥٨] ولأحمد: "إذا دَخَل أحدُكم على أخيه [المسلم] (٢) فقدَّم (٣) طعامًا، فليأكُلْ [من طعامه] (٤) ولا يسأله عنه" (٥).[١٣٥٩] وعن أنس بن مالك، نحوَه، وقال فيه: "إذا لم يُتَّهَمْ" (٦).