ذكره البخاريّ في "صحيحه".
[١٣٦٠] وعن ابنِ مسْعودٍ ﵁، فقال: نهَى النَّبِيُّ ﷺ عن تلقّي البيُوعِ (١).
وللبخاري (٢)، قَالَ عبد اللَّه: من اشترى شاةً مُحَفّلةً فردّها، فلْيَرُدّ معها صاعًا [من تمر] (٣).
[١٣٦١] وعن ابن عمر ﵁، قال: نهى النَّبيُّ ﷺ عن النَّجْشِ (٤).
[١٣٦٢] وعن أبي هُريرة، مثلُه (٥).
باب البيع بتخيير الثمن
إذا قال: رأسي مالي مائة بعتك به، وربح درهم في كلِّ عشرة، فروي عن ابن عمر، وابن عبَّاس ﵄، أنهما كرها ذلك، احتج به أحمد.
وقال في "المغني": "لا يُعلم لهما في الصحابة مخالف".