Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 616

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

قال ابن المنذر: "ليس في الباب ما يعتمد عليه".

وقال عبد العظيم (١): "وقد روي من طرق كلها لا تثبت، إنما جاءت من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به" (٢).

باب السَّلَم

[١٣٦٥] [عن] (٣) ابن عبَّاس ﵄، قال: قَدِمَ النَّبيُّ ﷺ المدينةَ وهم يُسلِفون في الثمار، السنةَ والسنتين فقال: "من أسْلَفَ في شيء (٤) فلْيُسْلِفْ في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (٥).

[١٣٦٦] وللبخاري، عن عبد الرحمن بن أبزي، وعبد اللَّه بن أبي أوْفى، قال: كنا نُصيبُ المغَانِمَ مع رَسُول اللَّه ﷺ، وكان يَأتينا (٦) أنباطٌ من الشام فَنُسِلفُهم في الحِنطةِ والشعيرِ والزَّبيبِ إلى أجل مسَمَّى، قيل: أكان لهم زَرْعٌ أو لم يكن [لهم زرع] (٧)؟ قالا (٨): ما كنّا نسألهم عن ذلك (٩).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 616 (SanadKitab #22884, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.