[١٣٦٧] ولأبي داودَ، وابن ماجه، عن عطيةَ بن سعد العَوْفِي، عن أبي سعيد، مرفوعًا قال: "من أسلم في شيء فلا يصرفْه إلى غيره" (١).
وعطيةُ ضعَّفه أحمد، وغيره (٢). وقال عبد العظيم: "لا يحتج به" (٣).
[١٣٦٨] ولمالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: سمعتُ ابنَ عباس، ورجلٌ يسأله: عن رجل يُسلَّف في شيءٍ (٤)، فأراد أن يبيعه قبل أن يقبضه (٥). فقال ابن عباس: تلك الوَرقُ بالوَرقِ، وكره ذلك (٦).
[١٣٦٩] وللدارقُطني، عند ابن عمر، مرفوعًا: "مَنْ أسلف سلفًا فلا يشترطْ على صاحبه غيرَ قضائه" (٧).
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 617 (SanadKitab #22884, hlm. urut 612)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.