Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 618

  1. كتاب البيوع
  2. باب القرض

وفي لفظ: "من أسلف في شيءٍ فلا يأخذ إلا ما أسلف (١)، أو رأس ماله" (٢).

[١٣٧٠] ولمسلم، عن أبي وافع، قال: استسلفَ النَّبيُّ ﷺ[من رجل بَكْرًا] (٣)، فجاءته (٤) إبلُ الصدقةِ، فأمرني أن أقضي الرجل بكْره. فقلت: (إني) (٥) لم أجدْ [فيها] (٦) إلا (جملًا) (٧) خِيارًا رباعيًا، فقال: "أعْطِهِ إياه، فإنَّ (من) (٨) خيرِ (٩) الناسِ أحسنُهم قضاءً" (١٠).

باب القَرْض

[١٣٧١] وعَنْ أبي هُريرة ﵁ قال: كان لرجل على النَّبيَّ ﷺ سِنٌّ من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال: "أعطوهُ" فطلبوا فلم يجدوا إلا سِنًا فَوْقها. فقال: "أعطوهُ" ثم قال: "خَيْرُكُمْ أحْسَنكُمْ قَضاءً" (١١).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 618 (SanadKitab #22884, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.