Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 619

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن

[١٣٧٠] وللبخاري: "مَنْ أخَذَ أموالَ الناس يريد أداءها أدَّى (١) اللَّه عنه، ومَنْ أخذها يريد إتلافَها أتلفَهُ اللَّه" (٢).

[١٣٧٣] وله، عن أبي بُردَةَ، قال: أتيتُ المدينةَ فلقيتُ عَبْدَ اللَّهِ بن سَلام، فقال لي: إنك بأرض الرِّبا بها (٣) فاشٍ، إذا كان لك على رجلٍ حقٌّ فأهدى إليكَ حِمْلَ تِبنٍ، أو شعيرٍ، أو قَتٍّ، فلا تأخذْهُ فإنه رِبًا" (٤).

[١٣٧٤] وعن جابر، قال: كان لي على النَّبِيّ ﷺ دينٌ فقضاني، وزادني (٥).

باب الرهن

[١٣٧٥] عن عائشة ﵂، أن النَّبيُّ ﷺ[اشترى] (٦) من يهودي طعامًا إلى أجلٍ، ورَهَنه دِرْعًا مِنْ حديد (٧).

وفي لفظٍ: تُوفّي ودِرعُهُ مَرْهُونَةٌ عند يَهُودِيّ، بثلاثين صاعًا من شعير (٨).

[١٣٧٦] وللبخاري، عن أنسٍ قال: رهن رسُول اللَّه ﷺ دِرعًا له عند يهوديّ بالمدينة، وأخذَ منه شعيرًا لأهلهِ (٩).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 619 (SanadKitab #22884, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.