ورواه أيضًا الحاكم وصححه (١)، وقد تكلم فيه ابن عبد البر (٢)، وابن المنذر (٣).
[١٣٩٩] وعَنْ أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "أيُّما رَجُلٍ بَاعَ متَاعًا فأفْلَسَ (٤) الذي ابْتَاعَهُ، ولم يَقْبَضْ البائع (٥) مِنْ ثمَنِهِ شيئًا، فوَجَدَ متاعه بعَيْنِهِ فهو أحقُّ به، وإنْ مات المشتري فصاحبُ المتَاعِ أسْوَةُ الغُرَماءِ" (٦).
رواه مالك، وأبو داود هكذا مرسلًا، وقد رفع (٧) من وجه لا يثبت (٨).