Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 6

  1. كتاب التفليس
  2. باب الحجر

[١٤٠٠] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي من حديث سَمُرَة: "مَنْ وجَدَ عيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهو أحقُّ به، ويَتْبَعُ المشتري (١) من باعه" (٢).

[١٤٠١] ولأحمدَ، وابن ماجه: "إذا سُرِقَ متاعُ رجُلٍ أو ضاعَ، فوجَدَهُ بيدِ رجلٍ بِعيْنه فهو أحَقُّ بهِ، ويرْجِعُ المشتري على البائعِ بالثمنِ" (٣).

باب الحَجْر

[١٤٠٢] عن ابن عُمرَ ﵄، قال: عُرِضْتُ على النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أحُدٍ، وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سَنَةً فلمْ يُجِزْني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندَقِ، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً فأجازَنِي (٤).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 6 (SanadKitab #22884, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.