[١٤١٢] وعنْ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا "مَنْ ابتَاعَ عَبْدًا ولَهُ مالٌ فمَالُهُ للبائعِ، إلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (١).
قيل لأحمد: روى قَبيصةُ، عن سُفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر. وذكره، فاستعظمه، واستنكره، وقال: "ليس من ذا شيء" (٢).
[١٤١٣] وفي لفظ (٣): "كلكم راع، ومسؤول عن رعيته" (٤).
باب الوكالة
[١٤١٤] قد تقدم قول أبي رافعٍ: أمرني أن أقضي الرَّجُلَ بَكْرَه (٥).
[١٤١٥] وقال ابن أبي أوفى: أتيتُ النَّبي ﷺ بصدقة مال أبي، فقال: "اللهمَّ صلِّ على آلِ أبي أوفى" (٦).
[١٤١٦] وقال: "الخَازِنُ الأمينُ الذي يُعطي ما أُمِر به كاملًا مُوفَّرًا طيّبةً به نفسُه، أحدُ المتصدِّقيْنِ" (٧).