Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب التفليس
  2. باب الوكالة

[١٤١٧] وقال: "واغْدُ يا أُنيسُ إلى امرأة هذا. . . " الحديث (١)، وسيأتي.

[١٤١٨] وفي البخاري، قال أبو هريرة: وكّلني رسُولُ اللَّه ﷺ بحفظ زكاةِ رمضانَ (٢).

[١٤١٩] وله في صدر حديث: "الخيرُ معقودٌ بنواصي الخَيلِ": أن النَّبيّ ﷺ بعَثَ مع عروةَ بدينارٍ يَشْتَرِي [لَه] (٣) أُضْحِيّةً، أو شاةً، فاشترَى لهُ اثنَتَيْنِ، فبَاعَ واحِدةً بدينار، وأَتاه (٤) بدينارٍ وشاةٍ (٥)، فدَعَا له بالبَركَةِ فِي بَيْعِهِ، فكان لوْ اشترَى تُرابًا (٦) ربِحَ (٧) فيه" (٨).

قال الشافعيُّ: "لا يثبت" (٩)، قال البيهقي: "إنما ضعفه لأن شبيب بن غَرْقَدة رواهُ "عن الحيّ" وهم غير معروفين" (١٠).

وقال مرة: "الحيُّ الذين أخبروا شبيبًا نحن لا نعرفهم، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار" (١١).

وقال الخطابي: "ومن كان هذا سبيله لم تقم به الحجة" (١٢). وقال عبد العظيم:

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 12 (SanadKitab #22884, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.