"لو كان على شرطه (١) لذكره في كتاب "البيع" و"الوكالة" كما جرت عادته فيما يشتمل على أحكام أن يذكره [في الأبواب التي] (٢) تصلح له، ولم يذكر حديث الشاة، ولم يذكر [هـ] (٣) إلا في هذا الموضع، وقد أخرَجَهُ مُسْلِمٌ مقتصرًا (٤) على حديث الخيل" (٥).
وقد رواه الخمسة إلا النسائيّ -من غير ذكر: شبيب، ولا الحيّ (٦)، وقال الحفاظ: "هو صحيح وإذا صحّ دلَّ لمن قَالَ بجواز التصرف عند ظهور المصلحة الراجحة، ولا حجة فيه لمن قال بجوازه مطلقًا، وجواب أصحابنا عنه بعيد، ومما
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 13 (SanadKitab #22884, hlm. urut 637)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.