[١٥٧٠] قَالَ الخلَّال: قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في ميراث الغَرْقى؟ قَالَ: عمرُ وعليٌّ يُورِّثانِ بَعْضَهم من بعض. قيل له: فإنه رُوِيَ عن زَيْدٍ أنه كان لا يُورَثُ بعضَهُم من بعض. فضعَّفهُ، وقال: من يقول هذا عن زَيْدٍ؟ إنما هو من حديث أبي الزناد. وقيل له أيضًا: فأهل الحَرَّةَ لم يُورَّث بعضهم من بعض. قال: وهذا عن أبي الزناد أيضًا.
قال في "المغني": "رُوِيَ ذلك عن أبي بكر، وعُمَر، وابن مسْعُود، وابن عباس، وزيدٍ، ومعاذ، والحسن بن علي" (٢).
[١٥٧١] وروى سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد: أن قتلى اليمامةِ، وصفّينَ، والحَرّةِ، لم يُورَّثْ بعضُهم من بعض (٣).
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 84 (SanadKitab #22884, hlm. urut 707)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.