[١٥٧٢] وله، عن إياس بن عبدٍ (١) المُزَني أنه سُئِلَ عن قومٍ وقَعَ عليهم بَيْتٌ فقال: يَرِثُ بَعْضُهْم بعضًا (٢).
باب ميراث المطلَّقة
[١٥٧٣]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (٣).
باب موانع الإرث
[١٥٧٤] عن عَمرو بن شُعيبٍ، [عن أبيه، عن جدّه] (٤)، مرفوعًا أنَّه قضَى أن العَقْلَ (٥) ميراثٌ بيْنَ ورثةِ القتيلِ على فَرائِضِهم (٦). رواه الخمسة، إلَّا الترمذي.
[١٥٧٥] ولأبي داود، والنسائي: "لا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا" (٧).