باب شروط النكاح
[١٦٣١] عن عائشةَ ﵂، أنَّ النَّبي ﷺ تزوجها وهيَ بِنتُ ستّ سنين، وأُدْخِلَتْ عليه وهي بنتُ تسعٍ سنين، ومكَثَتْ عِندَه تسعًا" (١).
[١٦٣٢] وعنها، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "البِكْرُ تُستأْذَنُ" قلتُ: إنّ البِكْرَ تسْتَحيي (٢)، قال: "إذْنُهَا صُمَاتُهَا" (٣).
[١٦٣٣] وفي البخاري: أن أبا حذيفة تبنَّى سالِمًا، وأنْكَحَهُ ابنة أخيه، وهو مَوْلًى لامرأةٍ مِنْ الأنصارِ (٤).
[١٦٣٤] عنْ سُليمانَ بن مُوسَى، عنْ الزُّهْرِي، عنْ عُرْوَةَ، عنْها مرفوعًا: "أيمَا امرأةٍ نَكحتْ بغير إذْنِ وليّها فنِكاحَهَا باطِلٌ، باطلٌ، باطلٌ" (٥).