وقال الإمام أحمد، وابن المنذر: "لا يثبت في الشهادة شيء" (٣).
[١٦٣٩] وعن أبي هُريرة ﵁، قال: قَالَ رسول اللَّه ﷺ: "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكْرُ حتَّى تُستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذْنُهَا؟ قال: "أنْ تَسكُتَ" (٤).
[١٦٤٠] وعنه، مرفوعًا: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفْسِهَا، فإنْ سكتَتْ، فهو إذْنُها، وإنْ أبَتْ، فلا جوازَ عليها" (٥). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه.
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 115 (SanadKitab #22884, hlm. urut 736)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.