[١٦٤١] وعن ابن عباس، مرفوعًا: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِهَا [منْ وليِّهَا، والبِكْرُ يستأذنُها أبوها في نفسها] (١) وإذنها صُمَاتُهَا" (٢). رواه مسلم.
[١٦٤٢] وللنسائي: "ليس للولي مع الثّيب (٣) أمرٌ" (٤).
[١٦٤٢] وعنه، أنّ جاريةً بكْرًا أتتْ النَّبِي ﷺ فذكرَتْ أنّ أبَاهَا زوّجَهَا، وهيَ كارِهَةٌ، فخيَّرَها النبيُّ ﷺ (٥). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.