Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 118

  1. كتاب النكاح
  2. باب شروط النكاح

وقد قيل: إن عُمر المقُولَ له ذلك، عمر بن الخطاب (١). وفيه نظر.

[١٦٤٦] وفي البخاري، عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخا تُخطَبُ، فأتاني ابن عم لي فأنكحتُها إياه، ثم طلّقها وتركها، حتى انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت: لا واللَّه، لا تعود إليك أبدًا. قال: ففيّ نزلت: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] الآية (٢).

[١٦٤٧] وفي رواية عن ابن عباس، في قوله ﷿: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] الآية، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها، حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فنهى اللَّه ﷿ عن ذلك (٣)

[١٦٤٨] وعن أنس، أنَّ النَّبي ﷺ أعتق صفيةَ، وجعل عتقَها صداقَها (٤).

[١٦٤٩] وعن عمرَ، قال: لأمنعنّ تزوجَ ذات الأحساب إلا من الأكفاء (٥). رواه الدارقُطني.

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 118 (SanadKitab #22884, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.