[١٦٥٠] ولمالك في "الموطأ"، أنه أُتي بنكاح لم يُشهد عليه إِلَّا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزُه، ولو كنت تقدمتُ فيه لرجمتُ (١).
[١٦٥١] وعن عبد اللَّه بن الزُّبير، مرفوعًا: "أعلنوا النكاح" (٢).
رواه أحمد، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد" (٣).
[١٦٥٢] وعن الحسن، عن سَمُرَة مرفوعًا: "أيُّمَا امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فهِيَ للأوَّلِ منهما، وأيُّما رَجُلٍ باعَ بَيْعًا منْ رجُلَيْنِ فهو للأوَّلِ منهما" (٤).