شعيب، [عن أبيه، عن جدهِ] (١)، مرفوعًا: "إيُّما رجُلٍ نكحَ امرأةً فدَخلَ بهَا، فلا يحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِهَا، وإنْ لمْ [يكنْ] (٢) دخل (٣) بها فلْيَنْكِحْ ابنتَها (٤)، وأيُّما رجلٍ نكحَ امرأة فدخلَ بِهَا، أَوْ لمْ يدخُلْ بها، فلا يَحِلُّ له نكاحُ أمِّهَا" (٥).
قال الترمذي: "هذا حديثٌ لا يصح" (٦).
وقال أبو زرعة: "ابن لهيعةَ لا يحتج به" (٧).
[١٦٦٢] وللدارقُطني عن عُمرَ قال: "ينكحُ العبدُ امرأتيْنِ" (٨).
[١٦٦٣] وروى البيهقي، عن الحكم، قال: "أجمعَ (٩) أصحابُ رسول اللَّه ﷺ