على أن العبدَ (١) لا يجمع من النساء فوقَ اثنتينِ" (٢).
وقال الخلال: حدثنا المرُّوذي قال: ذُكِرَ لأحمدَ قوم يقولون: يتزوج ابنته من الزنا - فقال: ما أرى يحملهم على هذا إِلَّا شهرة أن يجيبوا في كل ما يُسألون عنه! قال: فهذا عمر ألحق أولاد العامري في الجاهلية بآبائهم، يُروى ذلك عنه من وجهين، واللَّه أعلم.
باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
[١٦٦٤] عَنْ عُقْبَةَ بنِ عامِرٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إنّ أحقَّ الشروطِ أنْ يُوفَى بهِ ما استَحْلَلْتُمْ بهِ الفُروجَ" (٣).
[١٦٦٥] وعن عليٍّ "أنّ رسُولَ اللَّه ﷺ نهَى عن نكاحِ المُتعَةِ يَومَ خَيْبَرَ" (٤).
[١٦٦٦] وعن سَلَمةَ بن الأكوع، قال: رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه ﷺ في مُتْعةِ النّساءِ عامَ أوْطَاسٍ ثلاثةَ أيامٍ، ثم نهى عنها (٥).
[١٦٦٧] وعن سَبْرةَ، أنه غزا مع النَّبي ﷺ عام فتح مكَّةَ، قال: "فأقمنا بها خَمسةَ عَشرَ (٦) فأذِنَ لنا رسول اللَّه ﷺ في مُتْعةِ النّساءِ، فلم أخرُجْ حتَّى حرَّمها (٧) " (٨).