وفي رواية: "إني كنتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاعِ من النساء، وإنّ اللَّه قدْ حرَّمَ ذلِكَ إلى يومِ القيامةِ" (١). رواهما مسلم.
[١٦٦٨] وعن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أن يُزوّجَ [الرجلُ] (٢) ابنتَه على أن يزوّجهُ الآخرُ وليَّتَه (٣)، ولا صدَاقَ بيْنَهما (٤) (٥).
وفي رواية لهما أن تفسيرَ الشِّغَارِ من كلامِ نافعٍ (٦).
ولمسلم: "لا شِغارَ في الإسلامِ" (٧).
[١٦٦٩] وعن عبد الرحمن بن هرمز، أن العبَّاس بن عبد اللَّه بن عبَّاس أنكحَ عبد الرحمنِ بن الحكمِ ابنتَهُ، [وأنكحهُ عبدُ الرحمنِ ابنتهُ] (٨)، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمرُهُ بالتَّفْرِيقِ بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهَى عنه رسولُ اللَّه ﷺ (٩). رواه أحمد، وأبو داود.