Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 125

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

وفي رواية: "إني كنتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاعِ من النساء، وإنّ اللَّه قدْ حرَّمَ ذلِكَ إلى يومِ القيامةِ" (١). رواهما مسلم.

[١٦٦٨] وعن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أن يُزوّجَ [الرجلُ] (٢) ابنتَه على أن يزوّجهُ الآخرُ وليَّتَه (٣)، ولا صدَاقَ بيْنَهما (٤) (٥).

وفي رواية لهما أن تفسيرَ الشِّغَارِ من كلامِ نافعٍ (٦).

ولمسلم: "لا شِغارَ في الإسلامِ" (٧).

[١٦٦٩] وعن عبد الرحمن بن هرمز، أن العبَّاس بن عبد اللَّه بن عبَّاس أنكحَ عبد الرحمنِ بن الحكمِ ابنتَهُ، [وأنكحهُ عبدُ الرحمنِ ابنتهُ] (٨)، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمرُهُ بالتَّفْرِيقِ بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهَى عنه رسولُ اللَّه ﷺ (٩). رواه أحمد، وأبو داود.

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 125 (SanadKitab #22884, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.