[١٧١٢] وعن محمد بن حاطبٍ، مرفوعًا قال: "فصْلُ مما بينَ الحلال والحرام في النكاحِ، الدُّفُّ والصَّوْتُ" (١).
رواه الخمسة، إلا أبا داود، وحسنه الترمذي، وقال: "محمد قد رأى النَّبيَّ ﷺ وهو غلام صغيرٌ، وفي الباب عن عائشة (٢)، وجابر (٣)، [والربيع (٤) بنت معوّذ (٥)] وفيه: أبو بَلْجٍ (٦) يحيى بن أبي سليم (٧)، قال البخاري (٨): "فيه نظر".
[١٧١٣] وعن ابن مسعودٍ، مرفوعًا: "الوليمَةُ أوّلُ يومٍ حقّ، واليومُ الثاني مَعْرُوفٌ، واليوم الثالث رِيَاءٌ وسمْعَةٌ" (٩).
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 146 (SanadKitab #22884, hlm. urut 767)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.