الرجُلُ يُفْضِي إلى امرأته (١)، وتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُرُ سرَّها" (٢).
[١٧٣١] وعن جُدَامةَ (٣) بنتِ وهْبٍ، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "لقد همَمْتُ أن أنْهَى عنْ الغِيلَةِ فنَظَرْتُ في الرُّومِ وفارِسَ فإذا هُمْ يُغيلُون أوْلادَهُمْ فلا يضرُّ أولادهم ذلك شيئًا" ثم سألوه عَنْ العَزْلِ؟ فقال: "ذَلِكَ (٤) الوأدُ الخَفِيُّ، وهي ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾ [التكوير: ٨] " (٥).
[١٧٣٢] ولأحمدَ، وابن ماجه، عَنْ عُمرَ مرفوعًا: نَهَى [رسولُ اللَّهِ ﷺ] (٦) أنْ يُعْزَلَ عَنْ الحُرَّةِ إلا بإذْنِهَا (٧).
قال الإمام أحمد: "ما أنكرَه من حديث! ". وفيه: ابن لهيعة.
ولا يبعد أن يكون هذا من الأحاديث المستعملة (٨) على وفق المسائل التي الغالب عليها عدم الصحة، واللَّه أعلم.
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 159 (SanadKitab #22884, hlm. urut 780)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.