Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 159

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

الرجُلُ يُفْضِي إلى امرأته (١)، وتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُرُ سرَّها" (٢).

[١٧٣١] وعن جُدَامةَ (٣) بنتِ وهْبٍ، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "لقد همَمْتُ أن أنْهَى عنْ الغِيلَةِ فنَظَرْتُ في الرُّومِ وفارِسَ فإذا هُمْ يُغيلُون أوْلادَهُمْ فلا يضرُّ أولادهم ذلك شيئًا" ثم سألوه عَنْ العَزْلِ؟ فقال: "ذَلِكَ (٤) الوأدُ الخَفِيُّ، وهي ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾ [التكوير: ٨] " (٥).

[١٧٣٢] ولأحمدَ، وابن ماجه، عَنْ عُمرَ مرفوعًا: نَهَى [رسولُ اللَّهِ ﷺ] (٦) أنْ يُعْزَلَ عَنْ الحُرَّةِ إلا بإذْنِهَا (٧).

قال الإمام أحمد: "ما أنكرَه من حديث! ". وفيه: ابن لهيعة.

ولا يبعد أن يكون هذا من الأحاديث المستعملة (٨) على وفق المسائل التي الغالب عليها عدم الصحة، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 159 (SanadKitab #22884, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.