كِتَابُ الطَّلاقِ
[١٧٥٩] عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ أنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُول اللَّه ﷺ، فَسَأَل عُمَرُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجعْهَا [ثُمَّ لِيُمسِكْهَا] (١) حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ (ثم تحيض ثم تطهر) (٢) ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ﷿ أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النَّسَاءُ" (٣).
وفي رواية: فَتغيَّظَ فيه رَسُول اللَّه ﷺ. وذكر نحوه (٤).
وفي رواية: أنه طلَّقها ثلاثًا، وهي حائِض فَأُمر (٥) أن يُراجِعَها (٦).