Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 173

  1. كتاب الطلاق

كِتَابُ الطَّلاقِ

[١٧٥٩] عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ أنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُول اللَّه ﷺ، فَسَأَل عُمَرُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجعْهَا [ثُمَّ لِيُمسِكْهَا] (١) حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ (ثم تحيض ثم تطهر) (٢) ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ﷿ أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النَّسَاءُ" (٣).

وفي رواية: فَتغيَّظَ فيه رَسُول اللَّه ﷺ. وذكر نحوه (٤).

وفي رواية: أنه طلَّقها ثلاثًا، وهي حائِض فَأُمر (٥) أن يُراجِعَها (٦).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 173 (SanadKitab #22884, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.