Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 174

  1. كتاب الطلاق

وفي رواية: "تطليقة" (١). وفي رواية: قَالَ عبيد (٢) اللَّه لنافع: ما فعلتْ (٣) تلك؟ قال: واحدة (٤).

وفي رواية: قَالَ يُونس بن جُبَيْر: قلت لابن عُمر: فتعتدُ بها؟ قَالَ: فمهْ، أرأيت إن عجز واستحمق؟ (٥).

وفي رواية: وكان ابن عمر إذا سُئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت (٦) طَلقتَ امرأتكَ مرة أو مرتَينِ، فإن رَسُول اللَّه ﷺ أمرني بهذا، وإنْ كنتَ طَلَقتها ثلاثًا فقد حرمتْ علَيكَ حتَّى تنكِحَ زوجًا غَيركَ، وعَصيتَ اللَّه فيما أمرك به من طلاق امرأتك (٧).

قَالَ ابن عُمر: فَرَاجْعتُها، وحَسَبْتُ لها التطليِقَةَ التي طَلقتُها (٨).

وله: "ثم ليُطلَّقْها طاهرًا أو حاملًا" (٩).

وفي رواية له: "فَلْيطَلِّقها حين (١٠) تَطُهَر [مِنْ] (١١) قبل أن يُجَامعها"، وقرأ النَّبِيِّ ﷺ: "يَا أيُّها النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلِّقُوهُنَّ في قُبُل عِدَّتِهنَّ" (١٢).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 174 (SanadKitab #22884, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.