وفي رواية: "تطليقة" (١). وفي رواية: قَالَ عبيد (٢) اللَّه لنافع: ما فعلتْ (٣) تلك؟ قال: واحدة (٤).
وفي رواية: قَالَ يُونس بن جُبَيْر: قلت لابن عُمر: فتعتدُ بها؟ قَالَ: فمهْ، أرأيت إن عجز واستحمق؟ (٥).
وفي رواية: وكان ابن عمر إذا سُئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت (٦) طَلقتَ امرأتكَ مرة أو مرتَينِ، فإن رَسُول اللَّه ﷺ أمرني بهذا، وإنْ كنتَ طَلَقتها ثلاثًا فقد حرمتْ علَيكَ حتَّى تنكِحَ زوجًا غَيركَ، وعَصيتَ اللَّه فيما أمرك به من طلاق امرأتك (٧).
قَالَ ابن عُمر: فَرَاجْعتُها، وحَسَبْتُ لها التطليِقَةَ التي طَلقتُها (٨).
وله: "ثم ليُطلَّقْها طاهرًا أو حاملًا" (٩).
وفي رواية له: "فَلْيطَلِّقها حين (١٠) تَطُهَر [مِنْ] (١١) قبل أن يُجَامعها"، وقرأ النَّبِيِّ ﷺ: "يَا أيُّها النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلِّقُوهُنَّ في قُبُل عِدَّتِهنَّ" (١٢).