وقد رُوى مرسلًا، قاله غير واحد، وله طرق يشدُّ بعضُها بعضًا (١).
[١٧٦٣] ولمسلم، عن طاووس، عن ابن عَبَّاس، قَالَ: "كان الطَّلاقُ على عهد رَسُول اللَّه ﷺ، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمرَ، طلاقُ الثلاثِ: واحدةٌ. فقال عمرُ: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناهُ عليهم. فأمضاه عليهم" (٢).
وتأوله بعضهم على [التكرار] (٤)، ومع إرادة التوكيد (٥)، وفيه بُعْدٌ.
وقال الإمام أحمد: "كُلُّ أصحاب ابن عَبَّاس، ومجاهد وسعيد بن جُبير، ونافع رووا عنه خلاف ما رَوَاهُ طاوس. وقيل له مرة: بأيِّ شيءٍ تدفعه؟ قَالَ: برواية الناس
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 182 (SanadKitab #22884, hlm. urut 802)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.