Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 181

  1. كتاب الطلاق

كما في سائر العقود التي يباح تارة، وتحرم أخرى.

والقول بعدم الوقوع أشبه بالأصول والنصوص، وما سواه متناقض جدًّا، إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء من الصحابة والتابعين أن العباداتِ والعقودِ المباحةَ التي تَحرمُ أحيانًا إذا فُعِلَت على الوجه المحرَّم لم تكن لازمةً صحيحةً، فإنهم كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقودِ بتحريم الشارع لها، وهذا متواترٌ عنهم، وأيضًا فإن لم يكن ذلك دليلًا على فسادها لم يكن عن الشارع ما يُبِّينُ الصحيحَ من الفاسد" (١).

[١٧٦٢] ولأبي دَاوُد وابن ماجه: "أبَغْضُ الحلالِ إِلى اللَّهِ الطَّلاقُ" (٢).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 181 (SanadKitab #22884, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.