Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 180

  1. كتاب الطلاق

وقد يكون هؤلاء رووه تبعًا لأبي داود (١). وأبو دَاوُد هذا قَالَ إبراهيم بن سعيد الجوهري (٢): "قد أخطأ في ألف حَدِيث" (٣). فيحتمل أن يكون هذا منها (٤).

قَالَ شيخنا: "وفي رواية صحيحة أنه "ردها عليه ولم يرها شيئًا"، ولم ينقل أحد عن ابن عمر عن النِّبِيِّ ﷺ ما يخالف هذا، لكن روى عن ابن عمر أنه أفتى بهذا تارة وبخلافه أخرى، وذكر أن النَّبِيَّ ﷺ لم يوقع الطلاق، وإنما أمرهما أن يتراجعا بأبدانهما إلى الوقت الذي أباح اللَّه فيه الطلاق ولهذا قال: "مُرْهُ فلْيرُاجعْها"، ولم يقل "فَلْيرتجعْها"، والمراجعة المفاعلة من الجانبين، أي ترجع إليه ببدنها، ويرجع إليها ببدنه، فيجتمعان كما كانا من الألفة والمودة وغير ذلك؛ ولأنه أيضًا لم يأمره بالإشهاد على الرجعة، كما أمر اللَّه ورسوله، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأُمِرَ بالإشهاد، فعُلم أن الطلاق لم يقع؛ لأن الأصل بقاءُ النكاح فلا يزول بسبب مُحرَّمٍ

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 180 (SanadKitab #22884, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.