Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الطلاق

يتكلَّم به، وقصدَه وإرادته (١)، فإنه انفتح له بابُه، ولم يُغلق عليه (٢) ".

[١٧٧٢] وروي سعيد، عن قُدامةَ بن إبراهيم، أن رجلًا تدلَّى يشتار عَسَلًا (٣) فجلستْ امرأتُه على الحبْل، فقالت: لِيُطلِّقها ثلاثًا، وإلا قَطَعتِ الحبل! فذكَّرها اللَّه تعالى والإسلامَ، فأبتْ، فطلَّقها ثلاثًا، ثم خَرجَ إلى عُمرَ بن الخطابِ فذكر ذَلك له، فقال: ارجِعْ إلى أهْلكَ، فليس هذا بطلاقٍ (٤).

[١٧٧٣] وقال عثمان: ليس لمجنونٍ ولا لسكرانَ طلاقٌ (٥).

[١٧٧٤] وقال ابن عباس: طلاقُ السكرانِ والمستكره ليس بجائزٍ (٦).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 191 (SanadKitab #22884, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.