وعنه، فيمن يُكرهُهُ اللصوص، فيطلِّقَ: ليس بشيءٍ (١).
وعنه: الطلاق عن وطرٍ، والعَتاقُ ما أُريدَ به وَجهُ اللَّه ﷿ (٢).
[١٧٧٥] وقال عليٌّ: كلُّ الطلاقِ جَائزٌ، إلا طلاقَ المعتوهِ (٣)
ذكرهنَّ البُخارِيُّ (٤).
باب
[١٧٧٦] عن عَائِشَةَ ﵂ قالت: خَيَّرنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فاخترناه، فلم يَعُدَّها شَيئًا (٥).
[١٧٧٧] وفي البُخارِيّ: أنَّ ابنة الجَوْنِ لما أُدْخِلَتْ (٦) على رَسُول اللَّه ﷺ ودَنَا منها قالت: أعوُذُ باللَّهِ منكَ، فقال: "لقد عُذتِ بعظيمٍ، ألْحقي بأهلِكِ" (٧).
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 192 (SanadKitab #22884, hlm. urut 812)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.