Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 193

  1. كتاب الطلاق
  2. باب

[١٧٧٨] وفي حديث كعبِ بن مَالِك: لما مَضَتْ أربعُونَ من الخمسين إذا [رَسُولُ] (١) رسولِ اللَّهِ ﷺ يأتيني فقال: إنَّ رَسُول اللَّه ﷺ يأمُركَ أن تَعْتَزِلَ امرأتَكَ، فقلتُ: أطلقها، أمَ ماذا أفْعَلُ؟ قال: بلِ اعتزِلْها، فلا تَقربنَّها، فقلتُ لامرأتي: ألْحَقِي بأهْلِكِ" (٢).

[١٧٧٩] وعَنْ أَبِي هُريْرَة، عَنْ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي عمَّا حَدَّثّتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعمَلْ، أَو تَكلَّم به" (٣).

[١٧٨٠] وعنه، مرفوعًا -وقال البُخارِيُّ: هو موقوف-: "أمرُكِ بيدكِ، أنها ثلاثٌ" (٤).

رَوَاهُ أبو داود، والترْمذِيُّ، والنسَائِيُّ، وقال: "هو منكر"، والحاكم، وقال: "صحيح"

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 193 (SanadKitab #22884, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.