وفيه: كثير مولى [ابن] (١) سَمُرةَ، وثقه العجلي (٢)، وغيره، وجعله ابن حزم مجهولًا (٣).
[١٧٨١] وعن ابن عباس، قال: إذا حَرَّمَ الرجلُ [عليه] (٤) امرأتَهُ فهي يمينٌ يكفِّرُهَا، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] (٥).
[١٧٨٢] وللبُخَارِيِّ، أنه قال: إذا حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيءٍ، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] (٦).
وقال ابن حزم: "صح عن ابن عَبَّاس أن فيه كفارة ظهار (٧). و [ذكر إن كان نوى بالتحريم الطلاق، وإلا فهو يمين (٨).
وعن ابن عمر، وزيد بن ثابت، فيمن قَالَ لامرأته: أنت عليّ حرام، أنَّ عليه كفارة يمين (٩)، وعن ابن مَسْعُود نحوه (١٠)، وصح عن عمر (١١)، وابن مَسْعُود نحوه (١٢).
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 194 (SanadKitab #22884, hlm. urut 814)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.